كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: قِيلَ إنْهَاؤُهُ إلَخْ) حَكَاهُ الْمُغْنِي عَنْ ابْنِ شُهْبَةَ، وَأَقَرَّهُ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ أَرْفَعُهَا) أَيْ: الدَّرَجَاتِ الثَّلَاثِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَيَسْتَلْزِمُ الْأَوَّلَيْنِ) الْأَنْسَبُ التَّأْنِيثُ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ الْأَوَّلُ) يَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُرَادَ لَا يَدْفَعُ الْإِيرَادَ (قَوْلُهُ: وَمِثْلُ هَذَا إلَخْ) ظَاهِرُ الْمَنْعِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ كَتَبَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: أَمْضَاهُ إلَخْ) سَوَاءٌ عَاشَ الْكَاتِبُ، وَالْمَكْتُوبُ إلَيْهِ، أَوْ مَاتَا. اهـ.
رَوْضٌ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي مَوْتِ الْكَاتِبِ إذَا لَمْ يَكُنْ الْحَاكِمُ الثَّانِي نَائِبًا عَنْهُ، فَإِنْ كَانَ نَائِبًا عَنْهُ تَعَذَّرَ ذَلِكَ، وَكَالْمَوْتِ الْعَزْلُ، وَالِانْعِزَالُ بِجُنُونٍ، وَإِغْمَاءٍ، وَخَرَسٍ، وَنَحْوِهَا أَسْنَى.
(قَوْلُهُ: لِفُلَانٍ) أَيْ: عَلَى فُلَانٍ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَخْ) غَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: لَوْ فَسَقَ) أَيْ: الْقَاضِي الْكَاتِبُ، أَوْ ارْتَدَّ. اهـ. رَوْضٌ.
(قَوْلُهُ: وَالْكِتَابُ بِسَمَاعِ الشَّهَادَةِ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: انْتَهَى) أَيْ: مَا فِي الْكِفَايَةِ.
(قَوْلُهُ: بِكِتَابِ الْقَاضِي) أَيْ: إنْهَائِهِ.
(قَوْلُهُ: فِيمَا لَمْ يُمْكِنْهُ) أَيْ: الْمُدَّعِي عَلَى الْغَائِبِ.
(قَوْلُهُ: أَنْ يَحْكُمَ لِغَرِيبٍ حَاضِرٍ) الْأَوْضَحُ غَرِيبٌ حَاضِرٌ أَنْ يَحْكُمَ لَهُ.
(قَوْلُهُ: مِنْ بَلَدِهِ) لَعَلَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ، وَكَذَا قَوْلُ النِّهَايَةِ، وَلَمْ تَثْبُتْ عَدَالَتُهُمْ عِنْدَهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ سَمِعَا) أَيْ: عَلَى خِلَافِ مَا طُلِبَ مِنْهُ، أَوْ، وَقَعَ سَمَاعُهَا اتِّفَاقًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَكْتُبْ بِهَا) أَيْ: بِسَمَاعِ شَهَادَتِهِمْ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ (قَوْلُ الْمَتْنِ أَنْ يُشْهِدَ عَدْلَيْنِ إلَخْ)، وَلَوْ لَمْ يُشْهِدْهُمَا، وَلَكِنْ أَنْشَأَ الْحُكْمَ بِحُضُورِهِمَا فَلَهُمَا أَنْ يَشْهَدَا بِحُكْمِهِ. اهـ. مُغْنِي عِبَارَةُ الْأَسْنَى، وَالْحَاصِلُ أَنَّ إنْشَاءَ الْحُكْمِ بِحُضُورِهِمَا لَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى قَوْلِهِ: اشْهَدَا عَلَيَّ بِخِلَافِ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ لَابُدَّ فِيهِ مِنْ قَوْلِهِ: اشْهَدَا عَلَيَّ بِمَا فِيهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: ذَكَرَيْنِ) إلَى قَوْلِهِ: وَظَاهِرٌ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَكْفِي غَيْرُ رَجُلَيْنِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ، وَيَشْهَدُ بِمَا فِيهِ رَجُلَانِ، وَلَوْ فِي مَالٍ، أَوْ زِنًا، أَوْ هِلَالِ رَمَضَانَ، وَيَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ قَبْلَ فَضِّ الْكِتَابِ، وَبَعْدَهُ سَوَاءٌ أَفَضَّهُ الْقَاضِي أَمْ غَيْرُهُ لَكِنَّ الْأَدَبَ، وَالِاحْتِيَاطَ أَنْ يَشْهَدُوا بَعْدَ فَضِّ الْقَاضِي لَهُ، وَقِرَاءَتِهِمْ الْكِتَابَ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ، وَيُسْتَحَبُّ) أَيْ: مَعَ الْإِشْهَادِ كِتَابٌ بِهِ أَيْ: بِمَا جَرَى عِنْدَهُ، وَلَا يَجِبُ؛ لِأَنَّ الِاعْتِمَادَ عَلَى الشَّهَادَةِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِيَذْكُرَ) إلَى قَوْلِهِ: خِلَافًا لِقَوْلِ ابْنِ الصَّلَاحِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ إلَى صَحَّ أَنَّهُ إلَخْ.
وَقَوْلُهُ: ذَكَرَ نَقْشَ خَاتَمِهِ إلَى أَنْ يَثْبُتَ.
(قَوْلُهُ: لِيَذْكُرَ الشُّهُودَ إلَخْ) قَدْ يُنَافِيهِ قَوْلُ الْمَتْنِ، وَيَخْتِمُهُ، ثُمَّ رَأَيْت كَتَبَ عَلَيْهِ الرَّشِيدِيُّ مَا نَصُّهُ اُنْظُرْ مَا مَوْقِعُ هَذَا هُنَا مَعَ أَنَّ الَّذِي يَذْكُرُ بِهِ الشَّاهِدُ الْحَالُ هِيَ النُّسْخَةُ الثَّانِيَةُ كَمَا يَأْتِي. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَأَسْمَاءِ الشُّهُودِ) أَيْ: لِلْمُحِقِّ وَتَارِيخِهِ أَيْ: الْكِتَابِ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ الْمُرَادَ) أَيْ: مُرَادَ الْمُصَنِّفِ.
(قَوْلُهُ: فَامْتَنَعَ بَعْضُهُمْ إلَخْ) وَإِنَّمَا كَانُوا لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا غَيْرَ مَخْتُومٍ خَوْفًا عَلَى كَشْفِ أَسْرَارِهِمْ، وَإِضَاعَةِ تَدْبِيرِهِمْ أَسْنَى وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَاسْمَ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ) وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بَلَدَ الْغَائِبِ كَتَبَ الْكِتَابَ مُطْلَقًا إلَى كُلِّ مَنْ يَبْلُغُهُ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ مَنْ بَلَغَهُ عَمِلَ بِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَقَبْلَ خَتْمِهِ) إلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَفِيهِ وَقْفَةٌ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلُهُ: وَيَجِبُ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلُهُ: قَالَ بَعْضُهُمْ إلَى وَلَوْ ثَبَتَ.
(قَوْلُهُ: وَقَبْلَ خَتْمِهِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى جُمْلَةِ، وَيُسْتَحَبُّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: يَقْرَءُوهُ) أَيْ: وُجُوبًا.
(قَوْلُهُ: أَوْ أَنَّ مَا فِيهِ حُكْمِي) أَيْ: حَتَّى يُفَصِّلَ لَهُمَا مَا حَكَمَ بِهِ، وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ لِآخَرَ: يَسْتَحِقُّ فُلَانٌ عَلَيَّ مَا فِي هَذِهِ الْقَبَالَةِ، وَأَنَا عَالِمٌ بِهِ جَازَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ بِمَا فِيهَا إنْ حَفِظَهَا، وَإِنْ لَمْ يُفَصِّلْهُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ يُقِرُّ عَلَى نَفْسِهِ، وَالْإِقْرَارُ بِالْمَجْهُولِ صَحِيحٌ بِخِلَافِ الْقَاضِي، فَإِنَّهُ مُخْبِرٌ عَنْ نَفْسِهِ بِمَا يَضُرُّ غَيْرَهُ. اهـ.
رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ بِحَذْفِ.
(قَوْلُهُ: نُسْخَةٍ أُخْرَى إلَخْ)، وَمِنْ صُوَرِ الْكِتَابِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَضَرَ عَافَانَا اللَّهُ وَإِيَّاكَ فُلَانٌ، وَادَّعَى عَلَى فُلَانٍ الْغَائِبِ الْمُقِيمِ بِبَلَدِ كَذَا بِالشَّيْءِ الْفُلَانِيِّ، وَأَقَامَ عَلَيْهِ شَاهِدَيْنِ هُمَا فُلَانٌ، وَفُلَانٌ، وَقَدْ عُدِّلَا عِنْدِي، وَحَلَّفْت الْمُدَّعِيَ، وَحَكَمْت لَهُ بِالْمَالِ فَسَأَلَنِي أَنْ أَكْتُبَ إلَيْك فِي ذَلِكَ فَأَجَبْته فَأَشْهَدْت بِالْكِتَابِ فُلَانًا، وَفُلَانًا. اهـ. مُغْنِي، وَلَوْ خَالَفَاهُ أَيْ: الشَّاهِدَانِ الْمَكْتُوبَ.
(قَوْلُهُ: فَالْعِبْرَةُ بِهِمَا) وَالْمَكْتُوبُ إلَيْهِ يَطْلُبُ وُجُوبًا تَزْكِيَةَ الشُّهُودِ الْحَامِلِينَ لِلْكِتَابِ، وَلَا يَكْفِي تَعْدِيلُ الْكَاتِبِ إيَّاهُمْ؛ لِأَنَّهُ تَعْدِيلٌ قَبْلَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ. اهـ.
رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ زَادَ الْمُغْنِي، وَإِذَا حَمَلَا الْكِتَابَ إلَى بَلَدِ الْغَائِبِ أَخْرَجَاهُ إلَيْهِ لِيَقِفَ عَلَى مَا فِيهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيَدْفَعُ) أَيْ: نَدْبًا.
(قَوْلُهُ: وَإِحْضَارُهُ الْخَصْمَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَفِي ذَلِكَ أَيْ: قَوْلِ الْمَتْنِ، وَيَشْهَدَانِ عَلَيْهِ إلَخْ.
إيمَاءً إلَى اشْتِرَاطِ حُضُورِ الْخَصْمِ، وَإِثْبَاتِ الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ فِي وَجْهِهِ، أَوْ إثْبَاتِ غَيْبَتِهِ الْغَيْبَةَ الشَّرْعِيَّةَ؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَيْهِ، وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ، وَأَفْتَى بِهِ السُّبْكِيُّ، وَنَقَلَ عَنْ قَضِيَّةِ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ، وَذَهَبَ ابْنُ الصَّلَاحِ إلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ ذَلِكَ، وَاعْتَمَدَهُ أَكْثَرُ مُتَأَخِّرِي فُقَهَاءِ الْيَمَنِ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ إلَخْ.
وَيُرَدُّ بِأَنَّ التَّنْفِيذَ إلَخْ.
قَالَ ع ش قَوْلُهُ: أَوْ إثْبَاتِ غَيْبَتِهِ إلَخْ.
مُعْتَمَدٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ: قَوْلُ ابْنِ الصَّلَاحِ.
(قَوْلُهُ: وَالْخَادِمَ إلَخْ) أَيْ: وَرَأَيْته.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ ذَلِكَ) أَيْ: إثْبَاتَ الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ.
(قَوْلُهُ: وَسَكَتَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ مِنْ اشْتِرَاطِ حُضُورِ الْخَصْمِ.
(قَوْلُهُ: مَا ذُكِرَ عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ) أَيْ: مِنْ أَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ إثْبَاتُ الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ عَلَى حُضُورِ الْخَصْمِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: قِيلَ، وَعَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى مَا ذُكِرَ عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ.
(قَوْلُهُ: انْتَهَى) أَيْ: مَا قِيلَ.
(قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ) أَيْ: تَعْلِيلُهُمْ بِأَنَّ الْقَاضِيَ الْمُنْهَى إلَيْهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَأَمَّا الْحُكْمُ هُنَا) أَيْ: حُكْمُ الْقَاضِي الْمُنْهَى إلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: فَلَيْسَ هُنَا مَحْضُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَلَيْسَ مَا هُنَا إلَخْ.
فَلَعَلَّ كَلِمَةَ مَا سَقَطَتْ هُنَا مِنْ قَلَمِ النَّاسِخِينَ (قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى مَا صَدَرَ مِنْ الْقَاضِي الْكَاتِبِ مِنْ الْحُكْمِ، وَالثُّبُوتِ الْمُجَرَّدِ عَنْ الْحُكْمِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: إنْ أَنْكَرَ بِمَا فِيهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي إنْ أَنْكَرَ الْخَصْمُ الْمُحْضَرُ لِلْقَاضِي الْحَقُّ الْمُدَّعَى بِهِ عَلَيْهِ، فَإِنْ اعْتَرَفَ بِهِ أَلْزَمَهُ الْقَاضِي تَوْفِيَتَهُ، وَإِنْ قَالَ: لَسْت إلَخْ.
(قَوْلُهُ: عَلَى ذَلِكَ) أَيْ: أَنَّهُ لَيْسَ الْمُسَمَّى فِي الْكِتَابِ، وَلَا يَكْفِي الْحَلِفُ عَلَى نَفْيِ اللُّزُومِ كَمَا فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ نَعَمْ إنْ أَجَابَ بِلَا يَلْزَمُنِي شَيْءٌ، وَأَرَادَ الْحَلِفَ عَلَيْهِ مُكِّنَ مُغْنِي، وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ: بَرَاءَتُهُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي عَدَمُ تَسْمِيَتِهِ بِهَذَا الِاسْمِ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ، وَعَلَى الْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ إلَخْ)، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ، وَنَكَلَ الْخَصْمُ عَنْ الْيَمِينِ حَلَفَ الْمُدَّعِي، وَاسْتَحَقَّ. اهـ. أَسْنَى.
(قَوْلُهُ: وَيَكْفِي) إلَى الْفَرْعِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: أَيْ: وَمُعَامَلَةُ مُوَرِّثِهِ إلَى، وَمَاتَ، وَقَوْلُهُ: وَلَوْ أَمِينَ الشُّرْطَةِ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلُهُ: بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ الْخَصْمُ، وَقَوْلُهُ: وَلَوْ فِي غَيْرِ مَشْهُورِي الْعَدَالَةِ إلَى اكْتِفَاءً، وَقَوْلُهُ: وَالْحُكْمُ بِالْعِلْمِ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلُهُ: لَا الْمُحَكَّم فِي مَوْضِعَيْنِ، وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: وَيَكْفِي فِيهَا الْعَدَالَةُ الظَّاهِرَةُ)، وَلَا يُبَالِغُ فِي الْبَحْثِ، وَالِاسْتِزْكَاءِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُ الْمَتْنِ الْمَكْتُوبُ) هُوَ بِالرَّفْعِ خَبَرُ أَنَّ. اهـ. ع ش.
وَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي مَا يُفِيدُ أَنَّهُ نَعْتُ اسْمِ الْإِشَارَةِ، وَخَبَرُ أَنَّ اسْمُهُ، وَنَسَبُهُ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُ الْمَتْنِ بِأَنَّ هَذَا الْمَكْتُوبَ إلَخْ.
يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا اسْمَ أَنَّ، وَالْمَكْتُوبُ بَدَلٌ مِنْهُ، وَاسْمُهُ، وَنَسَبُهُ خَبَرُ أَنَّ فَالْإِشَارَةُ لِلْمَكْتُوبِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا اسْمَ أَنَّ، وَالْمَكْتُوبُ مُبْتَدَأٌ، وَاسْمُهُ خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ، وَالْجُمْلَةُ مِنْ الْمُبْتَدَأِ، وَالْخَبَرِ خَبَرُ أَنَّ فَالْإِشَارَةُ لِلشَّخْصِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ: إنَّ الْأَوَّلَ هُوَ الْمُرَادُ لِيَتَأَتَّى لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ إنْكَارُ كَوْنِهِ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ، وَالنَّظَرُ فِي أَنَّ هُنَاكَ مُشَارِكًا، أَوْ لَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بَعْدُ بِخِلَافِهِ عَلَى الْإِعْرَابِ الثَّانِي، فَإِنَّهُمْ شَهِدُوا عَلَى عَيْنِهِ بِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي كَتَبَ اسْمَهُ، وَنَسَبَهُ فَلَا نَظَرَ لِإِنْكَارِهِ كَمَا لَا يَخْفَى، وَقَدْ اقْتَصَرَ الشَّيْخُ فِي حَوَاشِيهِ عَلَى الْإِعْرَابِ الثَّانِي، وَقَدْ عَلِمْت مَا فِيهِ فَتَأَمَّلْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِهِمَا إلَخْ) وَكَذَا إذَا شَهِدُوا عَلَى عَيْنِهِ أَنَّ الْقَاضِيَ الْكَاتِبَ حَكَمَ عَلَيْهِ فَيَسْتَوْفِي مِنْهُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: حَكَمَ عَلَيْهِ)، وَالْمُرَادُ بِالْحُكْمِ مَا يَشْمَلُ تَنْفِيذَهُ لِيَشْمَلَ مَا إذَا كَانَ الْمَنْهِيُّ الْحُكْمَ. اهـ. بُجَيْرِمِيُّ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ، فَإِنْ أَقَامَهَا بِذَلِكَ) أَيْ: أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ بِأَنَّ الْمَكْتُوبَ فِي الْكِتَابِ اسْمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَنَسَبُهُ فَقَالَ الْغَائِبُ صَحِيحٌ مَا قَامَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ لَكِنْ لَسْت الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ بِهَذَا الْحَقِّ لَزِمَهُ الْحُكْمُ بِمَا قَامَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ، وَلَمْ يُلْتَفَتْ لِقَوْلِهِ: إنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ شَخْصٌ آخَرُ مُشَارِكٌ إلَخْ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يُعَاصِرْهُ) أَيْ: الْمُدَّعِي كَذَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ هُنَا، وَفِي مَفْعُولِ عَاصَرَ الْآتِي وَجَعَلَ الرَّوْضُ مَفْعُولَهُمَا الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ، وَهُوَ ظَاهِرُ صَنِيعِ الشَّارِحِ، وَالنِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي لَكِنْ عَقَّبَهُ شَارِحُهُ بِأَنَّ الَّذِي قَالَهُ غَيْرُ الْمَحْكُومِ لَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَأَمْكَنَتْ مُعَامَلَتُهُ) أَيْ: وَلَوْ بِالْمُكَاتَبَةِ، وَلَا عِبْرَةَ بِخَوَارِقِ الْعَادَاتِ كَمَا لَوْ ادَّعَى عَلَى غَائِبٍ بِمَحَلٍّ بَعِيدٍ أَنَّهُ عَامَلَهُ أَمْسِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: مُعَامَلَتُهُ) أَيْ: الْمُدَّعِي الْمَحْكُومِ لَهُ، وَكَذَا ضَمِيرُ مُوَرِّثِهِ، وَضَمِيرُ لِمَالِهِ، وَقَوْلُهُ: لَهُ أَيْ: لِلْمُشَارِكِ، وَاللَّامُ بِمَعْنَى مَعَ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْأَسْنَى، وَكَذَا ضَمِيرُ إتْلَافِهِ (قَوْلُ الْمَتْنِ مِنْ الشُّهُودِ) أَيْ: شُهُودِ الْحُكْمِ لَا الْكِتَابِ.
(قَوْلُهُ: وُقِفَ الْأَمْرُ) أَيْ: وُجُوبًا، وَقَوْلُهُ: حَتَّى يَنْكَشِفَ الْحَالُ أَيْ: وَلَوْ طَالَتْ الْمُدَّةُ. اهـ. ع ش.